مقال قانوني
شروط بيع العقار في القانون العراقي
لماذا لا ينعقد بيع العقار بدون تسجيل في الطابو؟
شروط بيع العقار في القانون العراقي
النص القانوني
المادة 508 — بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سُجّل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون. — القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
ما الذي يعنيه هذا؟
عقد بيع العقار في القانون العراقي عقد شكلي — أي أن التسجيل في دائرة التسجيل العقاري (الطابو) ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركن من أركان العقد. بدونه لا ينشأ العقد أصلاً ولا تنتقل الملكية.
النتائج العملية لعدم التسجيل
- لا تنتقل الملكية للمشتري مهما دفع من ثمن
- لا يستطيع المشتري الاحتجاج بالعقد على الغير (كمشترٍ لاحق يُسجّل)
- البائع يبقى المالك القانوني في نظر الدولة
- المشتري يملك فقط دعوى شخصية لاسترداد ما دفعه
الاستثناء: الوعد بالبيع
العقد الخارجي (الوعد بالبيع) قد يُلزم البائع قضائياً بإتمام التسجيل، لكن البيع نفسه لا ينعقد إلا بالتسجيل.
هل لديك سؤال؟
محراب يستطيع تحليل حالتك الخاصة وتقديم استشارة مُسندة للقانون العراقي. جرّب الآن مجاناً
