← العودة للدليل
محراب

حقوق العامل عند الفصل التعسفي

مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وحق الطعن بموجب قانون العمل

حقوق العامل عند الفصل التعسفي

مكافأة نهاية الخدمة

المادة 45 — يستحق العامل الذي أُنهيت خدمته مكافأة نهاية خدمة بمقدار أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة أدّاها لدى صاحب العمل. — قانون العمل رقم 37 لسنة 2015

بدل الإنذار

المادة 44 — على صاحب العمل إنذار العامل تحريرياً بإنهاء العقد. في حالة عدم إنذاره يتم تعويضه بدل هذا الإنذار. يجب ألا تقل فترة الإنذار عن 30 يوماً.

حق الطعن

المادة 46 — للعامل الطعن بقرار إنهاء خدمته أمام لجنة إنهاء الخدمة أو قضاء العمل خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ. يُعد متنازلاً عن الطعن إذا لم يقدمه خلال هذه المدة.

ملخص الحقوق

  • مكافأة نهاية الخدمة: أجر أسبوعين عن كل سنة
  • بدل الإنذار: أجر شهر (إذا لم يُنذر مسبقاً)
  • الأجور المتأخرة
  • مدة الطعن: 30 يوماً فقط — تفويتها يُسقط الحق

هل لديك سؤال؟

محراب يُحلل ظروف فصلك ويُحدد استحقاقاتك بدقة. جرّب الآن مجاناً

عودة للدليلجرّب محراب الآن