← العودة للدليل
محراب

أحكام الشيك بدون رصيد في القانون العراقي

جريمة جزائية بموجب المادة 459 عقوبات

أحكام الشيك بدون رصيد

النص القانوني

المادة 459 — يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحداهما من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه إياه كل المقابل أو بعضه، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع. — قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

الأفعال المُجرّمة

  1. إصدار شيك بدون رصيد كافٍ مع العلم بذلك
  2. سحب الرصيد بعد إصدار الشيك
  3. أمر البنك بعدم الصرف
  4. تحرير الشيك بصورة تمنع صرفه

الركن المعنوي

يجب إثبات سوء النية — أي أن المُصدر كان يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ وقت الإصدار.

العقوبة

الحبس والغرامة أو إحداهما. وللمجني عليه المطالبة بالحق المدني (قيمة الشيك + التعويض).

هل لديك سؤال؟

محراب يُحلل واقعتك ويُحدد الموقف القانوني بدقة. جرّب الآن مجاناً

عودة للدليلجرّب محراب الآن